:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الرعاية الصحيةالرعاية الصحيةالرعاية الصحية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الطلاق | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الرعاية الصحيةالرعاية الصحيةالرعاية الصحية :: الصحة الإنجابـيـة | |
هل يمكن لأحد الزوجين أن يطلّق قرينه العاقر للضرر؟ | ||||
لا يتضمّن التشريع التونسي إجابة صريحة عن هذا السؤال. استقر عليه فقه القضاء من رفض لدعوى الطلاق للضرر بناء على عقم الزوجة انطلاقا من القرينة التي وضعها القضاء على افتراض جهل المرأة قبل الزواج لحالة العقم التي هي عليها. ولا يقبل فقه القضاء التونسي الطلاق للضرر بناء على عدم قدرة الزوجة على الإنجاب خصوصا وقد وجدت حاليا طرق طبّية لمعالجة جلّ حالات العقم، نظمها القانون عدد 93 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلّق بالطب الإنجابي. على أساس أنّ الضرر ولئن وجد فإنه لم يكن نتيجة تصرف صادر عن الزوجة وإنما هو نتيجة عوامل فيزيولوجية لا دخل للزوجة فيها. |
||||
|
||||
|