:: علاقات العمل | |
:: علاقات العمل :: حماية المرأة العاملة | |
هل يمكن طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الوضع ؟ | ||||
لا يمكن لمؤجر أن يستند على غياب عاملة بسبب الحمل أو إثر الولادة لإيقافها عن العمل وطردها خاصة إذا قامت المعنية بالأمر بإعلامه فورا بسبب غيابها ووفرت له الشهادة الطبية طبقا لما يقتضيه القانون. وتحتوي مجلة الشغل على عدة أحكام لحماية المرأة من الطرد التعسفي. وللمرأة الحامل الحق في مغادرة عملها بدون سابق إعلام إذا أثبتت بشهادة طبية سبب غيابها وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار مغادرتها لعملها بمثابة الخطأ الفادح المنصوص عليها بالفصل 14 رابعا من مجلة الشغل. وبمناسبة الولادة فان للمرأة الحق في الحصول على عطلة أمومة بعد إثبات ذلك عن طريق شهادة طبية لوضعها. وتمتد عطلة الأمومة إلى ثلاثين يوما قابلة للتمديد بـ15 يوما كل مرة تدلي فيها المعنية بالأمر بشهادة طبية حيث ينص الفصل 20 من مجلة الشغل "في صورة ما إذا امتد تغيب المرأة الناتج عن مرض يثبت ببطاقة طبية انه ناتج عن العمل أو الولادة ويجعل المرأة عاجزة عن استئناف نشاطها إلى مابعد الأجل المضبوط بالفصل 64 من هذه المجلة بدون أن يفوق ذلك التغيب إثني عشر أسبوعا لايجوز للمؤجر أن يفصل المرأة على العمل أثناء هذا التغيب". فهذه الأحكام تؤكد مرة أخرى أهمية قيام المرأة بواجب الإعلام ولو بصفة لاحقة وتوفير الشهائد الطبية الضرورية في أسرع وقت ممكن حتى تحمي المرأة نفسها ضد كل تهديد بالطرد. وفي صورة تعمد المؤجر طرد المرأة العاملة رغم تنصيص نفس الفصل 20 المذكور أعلاه من مجلة الشغل على أن وقف العمل من طرف المرأة طيلة المدة التي تسبق الولادة وتليها لايمكن أن يكون موجبا لقطع عقدة الشغل من طرف المؤجر"فيحق للمرأة أن تطالب هذا الأجير بغرامة للضرر". |
||||
|