:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الخطبة | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: النسب | |
هل يصحح الزواج اللاحق لإنجاب الخطيبة لطفل، نسب المولود؟ | ||||
يثبت النسب بالزواج أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة أو بإقرار الأب. وطالما أن الخطبة لا ترقى إلى مستوى الزواج، وبالتالي فهي لا تثبت النسب اعتبارا للصبغة "الخنائية" للعلاقة الجنسية بين الخطيبين. وتأسيسا على ذلك فإن ابرام عقد زواج بعد أنجاب الخطيبة لطفل لا يصحح النسب. ومن الضرورة التذكير أن اللجوء إلى التحليل الجيني يثبت الأبوة ولا يثبت النسب. * فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 26431 مؤرخ في 2 جوان 1992 المبدأ:إن الفصل الأوّل من م.أ.ش لم يرتب عن الخطبة زواجا ولا يقضي بأحكام الزواج في ما بين الخطيبين. فكل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به. فلا يحلّ ولا يحق للخطيبين تجاوز حدود الخطبة إلى الاتصال الذي يعتبر بالنسبة لهما اتصالا غير مشروع ولا يشكل إلا علاقة خنائية لا ترتّب نسبا. |
||||
|
||||
|