:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الـزواج | |
ماهي شروط وإجراءات زواج البنت القاصرة؟ | ||||
ينص الفصل 5 جديد من م.أ.ش على أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما 18 سنة كاملة لا يمكنه ان يبرم عقد زواج. وابرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من رئيس المحكمة الابتدائية. ويقع الحصول على هذا الإذن بمقتضى عريضة تقدم للسيد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة من قبل ولي البنت القاصر والأم تتضمن موافقتهما على زواجها. زواج البنت القاصرة التي لم تبلغ سن الثامنة عشرة كاملة يتوقف على موافقة الولي والأم وإذن خاص من رئيس المحكمة الابتدائية. ولا يعطى الإذن المذكور إلاّ لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.
وإذا امتنع الولي والأم عن الموافقة وتمسكت القاصرة برغبتها في الزواج، رفع الأمر إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة للنظر. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن القانونية، عملا بالفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية. أمّا الفتاة التي سنّها دون 13 سنة كاملة، فهي تعتبر عديمة التمييز ولا يمكنها الزواج مطلقا لأنّها لا تبرم العقود والالتزامات وتعتبر تصرفاتها باطلة عملا بالفصل 156 من م.أ.ش. |
||||
|