:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الحضانة | |
ما هي شروط اسناد الحضانة؟ | ||||
حدد المشرع في الفصلين 58 و59 من م.أ.ش بعض الشروط الأساسية والعامة لإسناد الحضانة وأهمها مصلحة المحضون وأن لا يكون الحاضن على غير دين المحضون وأن يكون زوج الحاضنة محرما بالنسبة للبنت المحضونة كل ذلك دون أن يخل ذلك بحق الزيارة بالنسبة للطرف الآخر.
*فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 308 مؤرخ في 1 مارس 1997 المبدأ: ما جاء به الفصل 58 من م.أ.ش من كون الزوج محرما للمحضون المقصود منه الحرمية الحاصلة بالقرابة قبل انعقاد الزواج طبق الفصل 16 من م.أ.ش.
قرار تعقيبي مدني عدد 69523 مؤرخ في 04 جانفي 1999 المبدأ: إن أولى النساء بحضانة الصغير هي أمه وهي حق للصغير وللأم وللأب ولذلك فهي تضم هذه الحقوق الثلاثة عندما تكون الزوجية قائمة إلا أنه يغلب فيها مصلحة الصغير دائما فإذا أسقطت الأم حقها في الحضانة بقي حق الصغير قائما لذا فإنها تجبر عليها إذا لم يوجد غيرها. قرار تعقيبي مدني عدد 27602 مؤرخ في 26 ديسمبر 2003 المبدأ: إن مصدر حضانة الأم هي الأمومة وطالما توفرت فيها الصلاحية ولم ينهض في حقها سبب من الأسباب التي تسقط بها الحضانة كأن يكون في حضانتها خطر على المحضون من حيث تنشئته فمن مصلحة المحضون العمل على استقراره لتوفير الأمان والاطمئنان وعدم الإزعاج. قرار تعقيبي مدني عدد 5585 مؤرخ في 12 جانفي 2006 المبدأ: إن القضاء بإسناد حضانة البنتين لوالدهما تأسس على توفر صلوحيته للقيام بذلك الواجب وعلى مصلحة المحضونتين طبقا لما استخلصته محكمة الأصل من أوراق الملف ومن التحريرات واعتبارا للوضعية الصحية للأم وعدم قدرتها على الرعاية وأن صحتها لا تمكنها من القيام بما تحتاجه المحضونتين من سهر ورعاية ثم أن إقامة البنتين لدى عمتهما لا يعيب قضاء المحكمة طالما وأنه من شروط إسناد الحضانة إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء تطبيقا للفصل 67 م.أ.ش. |
||||
|