يمكن التكفل بطفل والداه، أو أحدهما، على قيد الحياة،
ولا تقتصر الكفالة على الطفل اليتيم.
عرّف القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس
1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني النظام القانوني للكفالة في
فصله 3 الكفالة بأنّها "العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتّع بحقوقه
المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر"، ووضع الفصل 4 الشروط الشكلية للكفالة،
التي هي عمل قانوني ذو طبيعة مزدوجة عقدية- قضائية، حيث نصّ على أنّه "يبرم
عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان
الأخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى
ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة".
|