تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الطلاق
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: النفقة
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الحضانة
في صورة الطلاق واسناد الحضانة إلى الأم العاملة هل تلزم بالمساهمة في الإنفاق على العائلة؟

ينص الفصل 23 من م.أ.ش أن على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء وتساهم الزوجة في ذلك الانفاق إن كان لها مال.

إلا أنه وفي حالة وقوع الطلاق، تعفى الزوجة من واجب المساهمة في الانفاق.

*فقه القضاء:

تعقيب مدني عدد 35890 مؤرخ في 17 سبتمبر 2009

أجابت محكمة التعقيب على هذا التساؤل موضحة :" أن واجب المساهمة في الإنفاق على الأسرة المحمول على الزوجة لا عمل به إلا أثناء قيام الرابطة الزوجية باعتباره ورد في الكتاب المتعلق بالزواج تحت عنوان فيما يجب على الزوجين و لم يرد في باب النفقة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى واجب الإنفاق المحمول على الزوج مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما و لا مأخذ عليه". وتبعا لذلك استبعدت محكمة التعقيب مساهمة الزوجة في الإنفاق على الأبناء عند وقوع الطلاق. 

وثائق ذات صلة
طلب نفقة طلب

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهو صندوق النفقة وجراية الطلاق؟
:. هل يمكن للزوجة التنازل عن مبالغ النفقة المتخلدة بذمة الزوج؟
:. كيف تتمّ مراجعة معلوم النفقة المحكوم بها؟
:. كيـف يتم تقدير معلوم النفقة؟
:. ما العمل عندما يمتنع الزوج المحكوم عليه بالنفقة لفائدة زوجته وأبنائه عن تسديد مبلغها؟
:.الأمر عدد 671 المؤرّ...
:.القانون عدد 65 لسنة 1...
:.النفقة في مجلة المر...
:.المنشور المشترك بي...
:.منشور وزير الشؤون ...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World