إذا كان مرض الزوجة سابقا لإبرام عقد الزواج فإنه يكون موجبا للطلاق دون
الحق في التعويض للزوج المتضرر طالما ثبت أن الزوجة كانت تجهل هذا المرض قبل إبرام
العقد، غير أن هذا الموقف يتعارض مع ما استقر عليه فقه القضاء من رفض لدعوى الطلاق
للضرر بناء على عقم الزوجة انطلاقا من القرينة التي وضعها القضاء على افتراض جهل
المرأة قبل الزواج لحالة العقم التي هي عليها.
*فقه القضاء:
قرار تعقيبي مدني عدد 17977 مؤرخ في 29 سبتمبر 1987
أضاف فقه القضاء صورة أخرى
تجيز طلب الطلاق لمرض الزوجة تتعلق بجهل طالب الطلاق للحالة الصحية لقرينه عند
إبرام عقد الزواج فقد أوضحت محكمة التعقيب أن :" المرض حالة من الحالات التي
يمكن أن تصيب كل آدمي كبيرا كان أو صغيرا ولا يمكن بحال أن يكون سببا لطلب الطلاق
بموجب الضرر خاصة إذا لم يثبت طالب الطلاق أنه كان يجهل تلك الحقيقة عند إبرام عقد
الزواج". ومعنى ذلك أنه إذا أعلمت الزوجة زوجها بالمرض قبل العقد وقبل بذلك
فلا يجوز له طلب الطلاق للضرر على أساس المرض.