:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الإقامة | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الحضانة | |
:: حماية الـطـفولة | |
:: حماية الـطـفولة :: الحماية القضائية للطفولة | |
هل أن سكن الحاضنة بمحل والديها يحرمها من حقها في طلب منحة سكن؟ | ||||
لا يحول سكن الحاضنة في بيت والدها من حصولها على منحة سكن من طليقها. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 2412 مؤرخ في 21 سبتمبر 2006 (غير منشور). إن سكنى الحاضنة بمنزل والديها لا يحول دون الحكم لها بمنحة سكن طالما انها ليست مالكة لمحل سكنى. قرار تعقيبي عدد 47947 مؤرخ في 12 ديسمبر 1995. يستخلص من الفصل 56 من م.أ.ش أن مصاريف شؤون المحضون تأخذ من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه الذي عليه إسكان الحاضنة مع محضونها إذا لم يكن لها مسكن. وإذا أثبت أنها تملك مسكنا فإنه يعفى من واجب إسكانها وعبء إثبات ملكية الحاضنة لمحل سكنى محمول على الأب الملزم أساسا بإسكانها مع محضونها. قرار تعقيبي عدد 50100 مؤرخ في 3 ديسمبر 1996 - إن موضوع سكنى الحاضنة الوارد بالفصل 56 من م.أ.ش. يعتبر مستقلا بذاته في تقرير بعض متعلّقات الحضانة والقيام بشؤون المحضون إذ هو حق مستقلّ عن السكنى المشمولة في النفقة المنصوص عليها بالفصل 50 من م.أ.ش. لاختلاف مدلول النّصّين ضرورة أن سكنى الفصل 56 تطالب بها المستحقة لها بوصفها حاضنة لا غير كما أن التعويض للزوجة الحاضنة عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدّة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في كنف الحياة الزوجية بما في ذلك السّكن طبقا للفصل 31 من م.أ.ش لا يغني عن القضاء لها بالسكنى الواردة بالفصل 56 باعتبار أن الفصل 31 لا يتحدث عن المسكن للمرأة المفارقة بصفتها حاضنة وإنما باعتباره عنصرا من عناصر الضرر المادي الناجم عن الطلاق. |
||||
|