تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر
هل يسند التعويض عن الضرر المهني لكل متضرر أثبت الاختبار الطبي عجزه عن ممارسة نشاط مهني؟

لم تكن أحكام الفصل 134 من مجلة التامين على درجة كبيرة من الوضوح، إذ اكتفى المشرع بإلزام الطبيب الخبير ببيان مدى تأثير العجز على النشاط المهني للمتضرر بما يوحي بأن تقدير نسبة العجز يتم بصفة مشخّصة تختلف باختلاف النشاط المهني للمتضرر.

و قد سبق أن عرضت هذه المسألة على أنظار القضاء فلقيت حلولا على طرفي نقيض.

فقه قضاء 

· حكم مدني عدد 6527 بتاريخ 27/2/2007 صادر عن ابتدائية سيدي بوزيد:

المبدأ : طلب التعويض عن الضرر المهني اللاحق بالمتضرر في غير طريقه حيث أنه لم يدل بما يثبت مباشرته لأي عمل قبل وقوع الحادث.

· حكم مدني صادر عن محكمة الناحية بالكاف تحت عدد 9874 بتاريخ 28/3/2007:

المبدأ : التعويض عن الضرر المهني والانقطاع الوجوبي عن العمل يفترضان حصول خسارة فعلية في الدخل للمتضرر وهو ما لم يثبت في دعوى الحال

حكم مدني صادر عن المحكمة الإبتدائية بالكاف تحت عدد 9123 مؤرخ في 12 مارس 2007.

المبدأ : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني.


© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World