اقتضى الفصل 2 من القانون عدد 26 لسنة 1982 مؤرخ في 17 مارس
1982المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن أنه : لا يمكن القيام بعمليات نقل
الدم البشري إلا برضى الشخص المعني بالأمر بصفة حرة و واعية، وبدون مقابل وذلك من
طرف دكتور في الطب أو تحت رعايته ومسؤوليته.
غير أنه في الحالات
الوجوبية المنصوص عليها قانونيا وفي كل الحالات الاستعجالية وفي إطار إسعاف شخص في
حالة خطر يمكن خرق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل المتعلقة بالرضى إذا كان
القصد من أخذ الدم للشخص المعني بالأمر القيام بتشخيص بيولوجي أو تحديد فئته
الدموية.