:: علاقات العمل | |
:: علاقات العمل :: حماية المرأة العاملة | |
:: علاقات العمل :: نزاعات الشغل | |
كيف يمكن تتبع المؤجر الذي امتنع عن دفع الاستحقاقات الراجعة للمرأة عن العمل؟ | ||||
تنظم مجلة الشغل العلاقات بين المؤجر والأجير. في مرحلة أولى: يمكن للعاملة أن تتصل بتفقدية الشغل التابعة لمقر عملها وتقدم جميع الوثائق التي تثبت عدم احترام المؤجر لالتزاماته وتتولى تفقدية الشغل استدعاء المؤجر وإجراء جلسة صلحيٌة بين الطرفين. وفي صورة فشل المحاولة الصلحيٌة تحرر تفقدية الشغل تقريرا في ذلك تحيله على مجلس الشغل بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. في مرحلة ثانية: تتولى المحكمة تعيين القضية لإجراء جلسة صلحية أمام قاضي الشغل وذلك باستدعاء المؤجر والأجير وإجراء محاولة صلحية بين الطرفين (الفصل207 من مجلة الشغل). وفي صورة فشلها تعين جلسة حكمية للنظر في القضية وفق المؤيدات المقدمة من قبل الطرفين والحكم طبقا لذلك. وطبقا للفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل، تسقط هذه الدعوى بمرور سنة من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية. |
||||
|