:: علاقات العمل | |
كيــف يمكــن إثبات الطــرد التعسفـــي؟ | ||||
يعتبر الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل الطرد تعسفيا عندما يقع إيقاف شخص عن العمل دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية. ولتحديد مفهوم الطرد التعسفي فانه يتجه التفريق بين العقود المحددة المدة والعقود غير المحدّدة المدة. - فبالنسبة إلى العقود المحددة المدة فان الطرد يعتبر تعسفيا إذا تم من قبل المؤجر قبل انتهاء مدة العقد. وفي هذه الحالة فإنه يقع التعويض للأجيرة مع اعتبار المدة التي تبقت لانتهاء العقد المحدّد. - أما بالنسبة إلى العقود غير المحدّدة المدة فان الطرد يعتبر تعسفيا عندما يتولى المؤجر طرد العاملة بدون أي مبرر شرعي لذلك أي عند عدم وجود الخطأ الفادح المنصوص عنه صلب الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل وبدون احترام الإجراءات القانونية المتمثلة في عرض العاملة على مجلس التأديب لاتخاذ عقوبة الطرد. وفي خصوص إثبات الطرد التعسفي, ينص الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل على أنه "يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من أطراف النزاع. ويمكنه لهذا الغرض أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة". ويمكن أن تتمثل عناصر الإثبات هذه في شهادة الشهود، معاينات بواسطة عدل منفذ أو عدلي إشهاد، التقارير, محاضر الجلسات الصلحيٌة, الخ.... |
||||
|