الرشد هو السن القانونيّة التي ببلوغها يصل الصغير إلى الأهلية القانونيّة التامّة للممارسة القانونيّة، ويغدو قانونا مستقلا ومسؤولا.
وسن الرشد القانونيّة في تونس هي 20 سنة في المجال المدني أو 18 في المجال الجزائي (Majorité pénale) – (Majorité civile).
سن التمييز هو السن المفترض فيها قدرة على التفريق بين الخير والشر، بين النافع والمضرّ، بين الصالح والطالح.
ويستعمل مصطلح التمييز بالنسبة إلى السن التي يبلغها الطفل (13 سنة) ويصبح فيها أهلا للالتزام بصفة جزئية مع مصادقة وليّ أمره.
الطّلاق هو حلّ عقدة الزّواج" حسب تعريف الفصل 29 من مجلّة الأحوال الشخصيّة. ولا يقع الطّلاق في تونس إلاّ بحكم قضائي تصدره المحكمة المختصّة بعد إجراء محاولة إصلاح بين الزّوجين. وينظّم القانون التونسي أسباب الطلاق وإجراءاته (الفصلان 31 و 32 من مجلّة الأحوال الشخصيّة والفصل 41 من قانون الحالة المدنيّة....).
الطّلاق إنشاء هو الطّلاق الصّادر بناء على إرادة منفردة من القرين الذي يقيم دعوى الطلاق بدون موافقة الطرف الآخر. ويعتبر هذا النّوع من الطّلاق تعسّفيّا لأنّه بدون تبرير ثابت. ولهذا السبب ينتج عنه حق طلب التّعويض عن الضّررين المادّي والمعنوي بالنّسبة إلى القرين المطلوب الانفصال عنه (الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصيّة).
الطّلاق للضّرر هو الطّلاق الصّادر بناء على إثبات مضرّة ماديّة أو معنويّة لحقت الطّالب من قرينه.
ويمكن أن يقيم هذه الدّعوى كلّ من الزّوج والزّوجة. ويلزم المتسبّب في المضرّة زيادة على الطّلاق بتعويض الضّرر اللاّحق بالطّرف الآخر.
هو فعل ممنوع يشكّل جريمة يرتكبها الأب أو الأم أو أي شخص آخر يمتنع عن تقديم الطفل إلى من له حق طلبه أو زيارته وذلك بموجب صدور قرار قضائي فوري أو حكمي يمكّن أحد الأطراف من الزيارة.
القانون بصفة عامّة هو مجموع قواعد عامّة وملزمة تنظّم العلاقات الاجتماعيّة داخل إقليم دولة معيّنة.
ويطلق بصفة خاصّة مصطلح "قانون" على النّصوص التي يصادق عليها مجلس النوّاب ، صاحب السّلطة التشريعيّة.